الحر العاملي

39

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 14184 ) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( 1 ) قال : المروي عن أئمتنا ( عليهم السلام ) أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته ، والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة ، مع الصحة في النفس ، وتخلية الدرب ( 2 ) من الموانع وإمكان المسير ( 3 ) . أقول : لا يبعد أن يكون فهم الرجوع إلى كفاية من رواية المفيد ، وليست بصريحة مع كونها مخالفة للاحتياط وبقية النصوص ، وكذا رواية الخصال مع إجمالهما واحتمال إرادة الرجوع إلى كفاية يوم واحد أو أيام يسيرة ، والله أعلم . ويأتي ما يدل على تقديم الحج على التزويج في النذر والعهد ( 4 ) . 10 - باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حمارا ، ووجوب قبوله وان استحيى ، ويجزيه عن حجة الاسلام ( 14185 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن

--> ( 5 ) - مجمع البيان 1 : 478 . ( 1 ) آل عمران 3 : 97 . ( 2 ) في المصدر : السرب . ( 3 ) لا يخفى أن شرط الرجوع إلى كفاية أمر مجمل مجهول غير منضبط ولا يمكن تحققه لاحتمال تلف المال الباقي وتعذر الصنعة والحرفة فيما بعد ، ولا يعلم أنه يشترط الرجوع إلى كفاية يوم أو شهر أو سنة . أو سنتين أو عشرة أو مائة أو ألف وذلك يلزم منه القول بعدم وجوب الحج بالكلية أو تخصيصه بغير دليل معقول ، والله أعلم . ( منه . قده ) ( 4 ) يأتي في الباب 7 من أبواب النذر والعهد الباب 10 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 3 / 4 ، والاستبصار 2 : 140 / 456 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .